السيد محمدمهدي بحر العلوم

258

مصابيح الأحكام

والتذكرة « 1 » القول بالإلحاق عن الشيخين . وليس لهذا الحكم ذكر لمن قبل الشيخ ولا لما قبله قبل المفيد ، كما اعترف به في الكشف « 2 » . وعزا الإلحاق في الروضة « 3 » إلى المشهور . وفي جامع المقاصد : هو مذهب كبراء الأصحاب « 4 » . وفي الغنية الإجماع عليه وعلى الأوّل بعبارة واحدة « 5 » . وفي الطالبيّة : « إنّ الأصحاب ألحقوا ذلك باسم اللَّه تعالى في الحكم لمناسبة التعظيم ، ولأنّ للاسم حظّاً من المسمّى » « 6 » . وخالف في ذلك الفاضلان في المعتبر « 7 » والتحرير « 8 » ، واختارا الكراهة ، ففي الأوّل أنّها الأنسب ، وفي الثاني أنّها الأولى . وإليه « 9 » مال جملة من المتأخّرين « 10 » . واقتصر في التذكرة « 11 » على حكاية التحريم عن الشيخين ، وقال في المنتهى : « ولم أجد به حديثاً مرويّاً ، ولو قيل بالكراهة كان وجهاً » « 12 » . وظاهرهما التوقّف .

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 238 . ( 2 ) . لعلّ المراد قوله : « وفاقاً للشيخين ومن بعدهما » ، راجع : كشف اللثام 2 : 34 . ( 3 ) . راجع : الروضة البهيّة 1 : 92 ، لأنّ الظاهر أنّه نسب تعميم الحكم بالنسبة إلى الدرهم والدينار إلى المشهور . ( 4 ) . جامع المقاصد 1 : 268 ، ففيه : « لموافقة كبراء الأصحاب » . ( 5 ) . غنية النزوع : 37 . ( 6 ) . المطالب المظفّريّة ( مخطوط ) : 83 . ( 7 ) . المعتبر 1 : 188 . ( 8 ) . تحرير الأحكام 1 : 92 . ( 9 ) . أي : إلى القول بالكراهة . ( 10 ) . كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 66 ، والسيّد السند في مدارك الأحكام 1 : 279 . ( 11 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 238 . ( 12 ) . منتهى المطلب 2 : 220 .